La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) [الأحزاب: ٣٦]. (٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي. إن الإمام دلل على أن الأمر للوجوب بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ووجه الاستدلال أن لزوم الأمر يدل على لزوم المأمور به. فاعترض القاضي حيث أنَّه قال: "لم لا يجوز أن يكون المرادُ من قوله أمرًا "شيئًا" والمتبادر للذهن أن تكون أمرًا الثانية بمعنى الأولى فيكون معنى الآية على هذا. "إذا قضى الله ورسوله شيئًا لا يكون لهم الخيرة في هذا الشيء". وبهذا لا يسلم الاستدلال للإمام لأن "أمرًا" في الآية حملت على معناها المجازي وهو شيء. (٣) [النور: ٦٣] لم يرد موضع الشاهد في جميع النسخ فأكملت الآية. (٤) أي إن كان واجبًا يؤتى به على وجه الوجوب. (٥) وفي "أ" حقيقته. واعتقاد حقية الأمر معناه الاعتراف يكون ذلك الأمر حقًا واجب القبول.
1 / 275