La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) سقط من "ب" والماء. (٢) وفي "ب" من. (٣) اعتراض القاضي الأرموي ﵀ موجه إلى استدلال الإمام الرازي ﵀ على عدم جواز كون اللفظ مشتركًا بين النقيضين بعدم الفائدة من هذا الوضع فيكون عبثًا وهذا الدليل لا ينفي إلا كونه واقعًا من واضع واحد. والوضع من شخص واحد هو الأقل احتمالًا. حيث أنه على الأكثر يكون الوضع من واضعين فلذا فالدليل ينفي جزء المدعى فقط. (نهاية السول ١/ ٢٣٠). (٤) سقط من (أ، ب، جـ، د) به. (٥) زاد بعض المستدلين على وجوب المشترك طريقين. أولهما: إن استعمال اللفظ في معنيين ظاهر في أنه حقيقة فيهما وهو الاشتراك. ثانيهما: حسن الاستفهام إذا تردد بين المعنيين وهو علامة الاشتراك وضعف الأرموي هذين الطريقين.
1 / 213