La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) هذا الاعتراض من القاضي الأرموي رحمه الله تعالى على ما تقدم من تعاريف الإجزاء لا يتوجه للإمام ﵀ لأن الإمام ناقل وزيف ما نقل، ولهذا يعتبر ما أورده القاضي عبارة عن اقتراح لتعريف جديد ارتضاه ولا يتوجه إليه ما يتوجه لغيره مما تقدم. وقد ارتضى جمال الدين الأسنوي هذا حيث نقله في نهاية السول ١/ ٦١ وصوّبه. (٢) وفي هـ "إذ". (٣) وفي "هـ" لسبب. (٤) سقط "أ" من جزء. (٥) وفي "هـ" يسمى. (٦) العزيمة في اللغة: الإرادة المؤكدة قال تعالى: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ أي: لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به. وفي الشريعة: اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق بالعوارض. (تعريفات الجرجاني ص ١٣٠). (٧) الرخصة في اللغة: اليسر والسهولة. وفي الاصطلاح: اسم لما شرع متعلقًا بالعوارض. أي بما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم. (تعريفات الجرجاني: ص ٩٧) وعرفها الأسنوي: بأنها (الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر).
1 / 179