La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) قد بيّن الرازي ﵀ في المحصول الاعتراضات الواردة على تعاريف أبي الحسين البصري هذه ثم ارتضى النعريف الذي أورده الأرموي في التحصيل وقال بأنه لا يرد عليه شيء من هذه الإشكالات وهو (القبيح: المنهي عنه شرعًا والحسن ما لا يكون منهيًا عنه شرعًا). (٢) أي أن الحسن هو: المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله ما لم يكن على صفةٍ تؤثر فى استحقاق الذم. (٣) وفي "هـ" الممنوع في الموضعين. (٤) وفي "د" الباقي. (٥) وفي "ب" قد يستحق. (٦) سقط من "أ، هـ" به. (٧) وفي "هـ" فليثبتوا. (٨) هذا هو الاعتراض الأول من اعتراضات القاضي الأرموي على الإِمام الرازي وملخصة أن ما اعترض به الإِمام على تعريف أبي الحسين الأول بقوله في تعريف القبيح (ليس له أن يفعله) إن هذا يطلق على: أ- العاجز عن الفعل. ب- الممنوع عنه حسًّا.
1 / 176