La Récolte du Produit
التحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La Récolte du Produit
Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AHالتحصيل من المحصول
Chercheur
رسالة دكتوراة
Maison d'édition
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) تنبيهان مثنى تنبيه. والتنبيه ما يكون معلومًا من السابق إجمالًا ثم يذكر مفصلًا. وقيل: هو الدلالة عمّا غفل عنه المخاطب. (تعريفات الجرجاني: ص ٥٩). (٢) في (أ، د، هـ) "فا" بدل الأول وفي "ب، جـ" لم يذكر شيء. (٣) أي من التصور البديهي. (٤) إشارة إلى التقسيم المذكور في المسألة الثانية المتقدمة. (٥) المراد بأصحابنا هنا الأشاعرة كما نبّه على ذلك التستري في حل العقد. لوحة: ٤. (٦) لم ينسب القاضي سراج الدين الأرموي الخطاب لله تعالى كما فعل الإمام في المحصول ولكن صاحب الحاصل أضافه لله تعالى ثم تابعه على ذلك البيضاوي في المنهاج واستحسنه الأسنوي في نهاية السول. وقال الأسنوي: لو لم يضف الخطاب لله تعالى لكان قول القائل لغيره افعل حكمًا شرعيًا وهو ليس كذلك وأجاب عمّا يرد عليه أنه غير جامع حيث لا تدخل الأحكام الثابتة بقول الرسول ﷺ وبفعله وبالإجماع وبالقياس بأن هذه معرفات لا مثبتات. نهاية السول. ١/ ٣١. (٧) معطوفة على قدم الحكم فهو اعتراض ثاني على كون التعريف غير جامع. (٨) وفي "هـ" بحل.
1 / 170