La Récolte du Produit

Shihab al-Din al-Qarafi d. 682 AH
163

La Récolte du Produit

التحصيل من المحصول

Chercheur

رسالة دكتوراة

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وبالأحكام (١) الشرعية العملية. العقلية والعلمية ككون الإِجماع (٢) حجةً والعلم بوجوب الصوم والصلاة وعلم المستفتي (٣). وإضافة اسم المعنى لغيره لاختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظ (٤) المضاف فإذن أُصول الفقه: "جميع طرق الفقه من حيث هي طرق وكيفيتي الاستدلال وحال المستدل بها" (٥). والطريق: "ما يفضي النظر الصحيح- وهو ترتيب أُمور (٦) مطابقة لمتعلقاتها في الذهن ليتوسل بها إلى غيرها- فيه إلى العلم أو الظن" (٧).

= القيد أحسن حيث أنه لم يحترز بقيود التعريف عن جميع الصفات لأن الأحكام صفات إضافية. لأنها خطاب الله وخطاب الله كلامه المتعلق بأفعال المكلفين وكلامه صفة له. (١) وفي "هـ" والأحكام وما في باقي النسخ أصح لأن التقدير وخرج بالأحكام. (٢) لم يرتض جمال الدين الأسنوي في نهاية السول من صاحب التحصيل تبعًا للإمام في المحصولَ التمثيل بالعلم بأن الإِجماع حجة للمسائل العلمية. لأن هذا من المسائل العملية لأن معناه إذا وجد وجب على مَن علم أن الإِجماع حجة أن يعمل بمقتضاه وأن يفتي بموجبه ولا معنى للعمل إلا هذا، ونظيره العلم بأنه متى زنى الشخص وجب على الإمام حدّه وهو من الفقه. (نهاية السور ١/ ٢١). (٣) لم يبيِّن القاضي الأرموي المحترزات بباقي قيود التعريف مع أن الرازي ذكرها. وهي: خرج بقوله لا يعرف كونها من الدين بالضرورة مثل الصلاة والصيام المعلومة من الدينٍ بالضرورة. وخرج بالاستدلال على أعيانها بما أخذه المقلّد من الأحكام فهو لا يسمى فقهًا لعدم أخذه الحكم بالدليل مع أن الأرموي ذكر الأمثلة فقط لتدل على ما خرج بالقيود. (٤) وفي "هـ" لفظة. (٥) تصرف الأرموي في التعريف الذي أورده الإِمام في المحصول رحمهما الله حيث أنه في المحصول (مجموع طرق الفقه على سبيل الإِجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل) فأبدل مجموع بجميع وأبدل على سبيل الإجمال "بـ" من حيث هي طرق. ودمج الكيفيتين اختصارًا. ولم يبيِّن القاضي الأرموي محترزات التعريف فقد خرج بقوله: "جميع طرق الفقه". العلم بباب واحد ككون القياس حجة وبقوله: "من حيث هي طرق". خرج الخلافي والفقيه حيث أنهما يبحثان في حجيَّة الدليل في مسألة معينة. (٦) المقصود بأُمور: أمران فصاعدًا. (٧) المقصود بقوله: "إلى العلم أو الظن" إن بعض ما ينظر فيه يفضي للعلم والبعض الآخر يفضي للظن، فما أفضى للعلم سُمي دليلًا، وما أفضى للظن سمي أمارة. وهذا الإطلاق موافق لما عليه المتكلمون وهو مخالف لما عليه معظم الأصوليين حيث عرف الأصوليون الدليل أنه ما =

1 / 168