Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
ويكره للجماعة أن تصلي خلف الإمام وهي على سطح والإمام أسفل، فإن كانوا أسفل والإمام على سطح بطلت صلاتهم، وينبغي أن يعتبر في ذلك أن يكون ارتفاع السطح فوق قامتهم، فيكونوا غير متوجهين إليه، فلذلك تبطل صلاتهم.
فإن كان بين الإمام والمأمومين طريق سابلة، بطلت صلاة المأمومين، نص عليه القاسم عليه السلام. قال محمد بن يحيى: رضي الله عنه وكذلك النهر. قال أبو العباس: هذا إذا لم تتصل الصفوف، فإن اتصلت لم يضر ذلك، وسواء فيه بين النهر والطريق.
قال رحمه الله: البعد بين الإمام والمأمومين في المساجد لا بأس به، وإنما لا يجوز أن يكون بينهم وبين الإمام بعد متفاوت في غير المساجد كالبراري والصحاري ونحوها.
والإئتمام لايصح إلا بأن تكون نية الإمام معقودة عليه وعلى الفرض الذي حصل فيه الإئتمام، وكذلك المؤتم يجب أن تكون نيته /37/معقودة على الإئتمام في ذلك الفرض، على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى عليهما السلام.
قال القاسم عليه السلام في المسائل: لو أن رجلا افتتح الصلاة وحده فجاء رجل آخر فأتم به لم تصح صلاته؛ لأنه لم يعقد يعني من افتتح الصلاة على جماعة. فإذا اصطف رجلان ونوى كل واحد منهما أنه إمام لصاحبه أجزت صلاتهما، وإن نوى كل واحد منهما أنه مؤتم بصاحبه بطلت صلاتهما (1).
قال محمد بن يحيى فيما حكاه عنه علي بن العباس: من صلى الظهر بقوم، فأتم به آخرون في عصرهم لم تجز أهل العصر لاختلاف الصلاتين.
Page 96