Tahrir
تحرير أبي طالب
وما تعول بأربعة أسهم، نحو أن تترك امرأة زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم، فللزوج النصف ثلاثة أسهم/432/، وللأم السدس سهم، وللأختين لأب وأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين لأم الثلث سهمان، عالت الفريضة بأربعة أسهم، وصحتها من عشرة أسهم. وكذلك لو تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم وأختا لأب واختين لأم. وكذلك لو تركت زوجا وجدة وست أخوات متفرقات.
باب الإرث على الولاء
إذا مات المعتق وترك ورثته وورثة معتقه من عصبة أوذي سهم أو ذي رحم، فالمال لورثته دون ورثة معتقه، إلا أن لا يكون (1) في ورثته عصبة وفي ورثة معتقه الذي هو مولاه عصبة، ففضل المال عن ورثته الذين هم ذوو السهام، فيكون لعصبة معتقه، على أصل يحيى عليه السلام.
فإن مات المعتق وترك ابنه وابن مولاه، فالمال لابنه دون ابن مولاه. وكذلك إن ترك ابنه ومولاه، كان المال لابنه. فإن ترك بنته وابن مولاه أوأخاه أوعمه أوابن عمه أو غيرهم من العصبات، كان للبنت النصف، والباقي لابن مولاه أو غيره من عصبته. فإن ترك ذوي أرحامه وذوي أرحام مولاه، فالمال لذوي أرحامه دون ذوي أرحام مولاه على التنزيل.
ولو أن رجلين اعتقا مملوكا ثم ماتا ثم مات المملوك، وكان للمعتقين عصبة، كان المال بين عصبتهما نصفين، فإن كان لأحدهما عصبة ولا عصبة للآخر كان نصف المال لعصبة أحدهما والنصف الباقي لورثة الآخر(2) من ذوي أرحامه على التنزيل، إن كان له ورثة، فإن لم يكن له ورثة كان لبيت مال المسلمين، على أصل يحيى عليه السلام.
فإن مات المعتق ولم يترك وارثا ولمولاه المعتق له ذوو أرحام، كان المال لذوي أرحام مولاه على التنزيل.
ولو أن رجلا اعتق جارية، ثم تزوج بها فماتت الجارية، كان له نصف المال بالزوجية، ونصفه بالولاء.
ولا تدخل النساء مع الرجال في تعصيب الولاء.
Page 326