570

باب الحجر على المفلس وما يتصل بذلك

إذا أفلس الرجل حجر عليه الحاكم (1)، وللغرماء منعه من التصرف في ماله، وباع عليه ماله.

ويبيع الحاكم على المفلس من أملاكه ما يستغني عنه، ويوفره على الغرماء، وإن كان عليه ثوبان قيمتهما عشرة دنانير بيعا، واشتري من ثمنهما ما يستره ويدفع بالباقي للغرماء. وإن كانت له دار يمكن أن تباع ويشتري بأقل من ثمنها مسكن له بيعت، ويصرف ما يفضل عن ثمن المسكن إلى الغرماء، ويباع عليه خاتمه، ويباع من داره ما يفضل عن القدر الذي يستره وعياله، وهذا محمول على أنه لا يجد موضعا يكتريه، على قياس قول يحيى عليه السلام.

وتبقى عليه نفقته لعياله، وينجم (2) عليه الحاكم دين الغرماء تنجيما غير مجحف بحاله، وعلى الغرماء أن يقصدوه لقبض ما نجم عليه لهم، ولا يجوز أن يؤاجر للغرماء، على أصل يحيى عليه السلام /364/.

Page 237