Vos recherches récentes apparaîtront ici
كل شيء لا يتأتى فيه القسمة أو كانت القسمة تضره نحو حيوان واحد، أو فص، أو سيف، أو حانوت صغير، أو بيت لا ينتفع به إذا قسم، أو حمام واحد، أو رحا، فإنه لا يقسم، فإن طلب بعض الشركاء قسمته لم يقسم الحاكم شيئا منه، على مقتضى نص يحيى عليه السلام، وقد ذكره أبو العباس رحمه الله.
قال أبو العباس رحمه الله: يصح الخيار في القسمة كما يصح في البيع، ويصح قسمة الأرض التي فيها ثمرة، فإن كانت الأرض مبذورة فقسموا الأرض من دون البذر كانت القسمة جائزة.
ولا تصح قسمة/273/ السقوف مذارعة، على قياس قول يحيى عليه السلام، وإنما تصح على التقويم.
ويصح قسمة الرقيق وسائر الحيوان، وسائر التركات كالحبوب والثياب والأدهان ونحوها، على موجب نص يحيى عليه السلام، وقد ذكره أبو العباس رحمه الله تخريجا على نصه عليه السلام.
وتصح قسمة الماء في العيون والأنهار.
Page 99