Tahrir
تحرير أبي طالب
Régions
•Iran
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
فإن قال: أسلمت إليك سلما فاسدا. وقال المسلم إليه: أسلمت إلي سلما صحيحا. فأيهما أقام البينة قبلت، فإن أقاما جميعا البينة كانت البينة بينة المسلم إليه المدعي لصحة السلم. فإن كان المدعي لصحة السلم المسلم كانت البينة بينته، فإن لم يكن لهما بينة، فالقول قول من حلف منهما، فإن حلفا جميعا كان القول فيه قول المثبت للسلم، وإن حلف أحدهما ونكل (1) الآخر فالقول قوله وحكم له على الناكل، فإن نكلا جميعا بطل السلم. ويجوز للمسلم أن يأخذ من المسلم إليه كفيلا أو رهنا بما أسلم فيه.
فإن أسلم في شيء على أن ذلك الشيء إن لم يتيسر فسلمه في شيء آخر، كان السلم فاسدا، وكذلك إن أسلم إلى وقت على أنه إن لم يتيسر فيه فإلى وقت آخر معلوم كان فاسدا، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال القاسم عليه السلام: إذا أسلم رجل في كيل أو وزن أو عدد فلما حل الأجل لم يكن عنده ذلك فاشتراه من رب السلم ورده إليه عن حقه جاز ذلك.
Page 47