Tahrir
تحرير أبي طالب
Régions
•Iran
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
من طلق امرأته طلاقا غير بائن فله أن يراجعها ما دامت في العدة، من غير رضاها أو رضا وليها (2)، ولا يحل له أن يراجعها على سبيل المضارة لها، وذلك أن يراجعها قبل انقضاء عدتها وحين يقرب انقضاؤها (3)، لا رغبة له فيها، ولكن يمنعها من التزوج.
ولا رجعة إلا في العدة، والرجعة تكون بالقول وتصح أيضا بالوطئ، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.
ولا يحتاج إلى أن ينوي الرجعة، تخريجا، ويستحب الإشهاد في الرجعة وليست بواجبة، على مقتضى نص القاسم عليه السلام.
والتقبيل والنظر (4) من شهوة بمنزلة الوطئ، على مقتضى نص محمد بن يحيى عليه السلام.
Page 287