باب الحج عن الميت والإستئجار له
يصح الحج عن الميت إذا أوصى به، فإن لم يوص به وحج عنه غيره، فإنه لمن حج، وإذا أوصى به وجب ذلك من الثلث، فإذا أوصى بحجة الإسلام وكان يخرج ذلك من ثلث تركته، وجب أن يحج عنه، وإن لم يوص به ولم يخرج ذلك لم يلزم الورثة أن يحجوا عنه.
ويصح الإستئجار على الحج، وإذا أوصى بحجة ولم يذكر من أي بلد، فإنه يحج عنه من بلده إلا أن لا يبلغ ثلث تركته ذلك فيحج من حيث يبلغ الثلث، نص عليه محمد بن يحيى.
قال أبو العباس: فإن أخرج من حجته فوق الثلث ثم مات، رد إلى الثلث ما لم يفرغ منه.
قال رحمه الله: ينبغي أن يشترط على من يستأجره حجا مفردا أو قرانا أو تمتعا أو عمرة ومن أي مكان يحرم منه، فإن شرط الحج مرسلا فظاهره الإفراد، وإن لم يبين المكان الذي يحرم منه فمن حيث يستأجره.
قال رحمه الله: فإن مات بالكوفة فحج عنه من المدينة لم يجزه، ولا شيء على من حج عنه بتأدية ما أمر به، فإن أمر بأن يحج من الكوفة فحج من المدينة أو أحرم من دون الموضع الذي أمر بأن يحرم منه فعليه رد جميع ما أخذه.
قال يحيى في (الفنون): إذا مرض من يستأجر بالحج في بعض الطريق، فانصرف لم يستحق شيئا من الأجرة.
قال أبو العباس في (النصوص): إن مات في بعض الطريق، استحق من الأجرة بقسطه، وأتموه (1) من حيث بلغ، والأولى ما قاله يحيى، وهو مما أجري على الأصول، ويجوز له أن يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه إذا كان ممن لا يلزمه الحج لفقره وكان مجمعا على تأدية ما يلزمه منه إذا أمكنه.
قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا بأس أن يأخذ حجتين إذا علم أصحاب الحج ورضوا به، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل، على ما دل عليه كلام القاسم، فإذا جاز حج المرأة عن /134/ عن الرجل، فحج الرجل عن المرأة أولى.
Page 227