مسألة 5 : لو غرق شئ فى البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه ، والاحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، وأما غيرها فالاقوى عدمه .
مسألة 6 : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتفاقى دخل فى مطلق الفائدة .
مسألة 7 : إنما يجب الخمس فى الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والالات ونحو ذلك ، بل الاقوى اعتبار النصاب بعد الاخراج .
الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل وسائر التكسبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاجات أو ارتفاع قيم أو غير ذلك مما يدخل فى مسمى التكسب ، ولا ينبغى ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل فى مسمى التكسب ، كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب ، وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة ، وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل فى مسمى التكسب لا يخلو من قوة ، كما أن الاقوى عدم تعلقه بمطلق الارث والمهر وعوض الخلع ، والاحتياط حسن ، ولا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مؤونة السنة ، نعم يجب الخمس فى نمائهما إذا قصد بإبقائهما الاسترباح والاستنماء لا مطلقا .
مسألة 8 : لو كان عنده من الاعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الاعيان من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإن لم يمكن إلا فى السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الاظهر .
Page 335