325

Tahrir Wasila

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Genres

الاحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها ، وإن لم يعزلها فالاحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء .

مسألة 1 لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على الاحوط ، نعم لابأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجى ء وقتها .

مسألة 2 يجوز عزل الفطرة وتعيينها فى مال مخصوص من الاجناس أو عزل قيمتها من الاثمان ، والاحوط بل الاوجه الاقتصار فى عزل القيمة على الاثمان ، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقى الباقى غير معزول ، ولو عزلها فى الازيد ففى انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عينها فى مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالاظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها ، ولو خرج الوقت وقد عزلها فى الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط فى خفظه كسائر الامانات .

مسألة 3 الاحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق .

Page 328