بقى الكلام فيما يؤخذ فى الزكاة مسألة : 1 لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدت منه ، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالاحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربى وهى الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك ، ولا الاكولة وهى السمينة المعدة للاكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد المذكورات من النصاب على الاقوى وإن كان الاحوط عدها منه .
مسألة : 2 الشاة المأخوذة فى الزكاة فى الغنم والابل وفى الجبر ما كمل له سنة ودخل فى الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل فى الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقل ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس لانهما جنس واحد فى الزكاة كالبقر والجاموس والابل العراب والبخاتى .
مسألة : 3 لو كان للمالك أموال متفرقة فى أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الاجناس إن كان خيرا للفقراء ، وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه ، والاخراج من العين أفضل ، والمدار فى القيمة قيمة وقت الاداء والبلد الذي هى فيه لو كانت العين موجودة ، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف وبلده ، والاحوط أكثر الامرين من ذلك ومن يوم الاداء وبلده .
الفصل الثانى
فى زكاة النقدين
ويعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :
Page 301