Tahrir Wasila
تحرير الوسيلة - السيد الخميني
Genres
مسألة 8 : ما شك فى أنه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شى ء أصفر قد شك فى أنه دم أو لا ، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك فى أن ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شك فى أنه مما له نفس سائلة أو لا إما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا ، أو من جهة الشك فى الدم وأنه من الشاة مثلا أو من السمك ، فلو رأى فى ثوبه دما ولا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته .
مسألة 9 : الدم الخارج من بين الاسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، ولو استهلك فى الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها .
مسألة 10 : الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد بسبب الرض نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلا إذا علم استحالته ، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجس ، ويشكل مع الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شى ء كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضأ ويغتسل بالغمس فى ماء معتصم كالكر والجاري ، هذا إذا علم من أول الامر أنه دم منجمد ، وإن احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض فهو طاهر .
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، وأما كلب الماء وخنزيره فطاهران .
الثامن المسكر المائع بالاصل ، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبى فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ، وإن كان حراما بلا إشكال ، والزبيبى أيضا طاهر ، والاقوى عدم حرمته ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضا ، وكذا التمري على هذا الفرض ، ومع الشك فيه يحكم بالطهارة فى الجميع .
Page 107