154

La purification des transmis et le raffinement de la science des principes

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Chercheur

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه (١).
والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعًا، وكذا المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما.
فصل
لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقًا، كوجود الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافًا لأبي المعالي مطلقًا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (٢).
وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع، والطوفي.
أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين.
تنبيه:
أصحابنا والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخَطَّاب، والغزالي: لا، والآمدي وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٥٤).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).

1 / 155