140

La purification des transmis et le raffinement de la science des principes

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Chercheur

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

فصل
إذا سكت ﷺ عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالمًا به دلَّ على جوازه، حتى لغيره في الأصح.
وإن سبق تحريمه فَنَسْخٌ إِلا من كافر (١).
وقيل: ومن يغريه الإنكار.
وقيل: ومنافق.
فصل
فعلاه ﷺ ولو اختلفا وأمكن اجتماعهما؛ كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا يتناقض حكماهما؛ فلا تعارض.
وكذا إن تناقض كصومه في وقت وأكله في مثله.
لكن إن دل دليل على وجوب تكرر الأول له أو لأمته، أو أقرَّ من أكل في مثله؛ فَنَسْخٌ (٢).
وقيل في فعليه المختلفين: الثاني ناسِخٌ، وإلا تعارضا، ومال إليه الشافعي.
وقال البَاقِلَّاني، وأبو المعالي بجوازهما لما لم يتضمن أحدهما حظرًا، وهو ظاهر كلام أحمد في مسائل، وآخرهما أفضل (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٥٤).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦).
(٣) أي: إذا لم يُعلم هل الفعل مقم على القول، وعكسه؛ بل جهل حالهما.

1 / 141