La purification des transmis et le raffinement de la science des principes

Alaeddin Al-Mardawi d. 885 AH
103

La purification des transmis et le raffinement de la science des principes

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Chercheur

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

قطر

Genres

وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (١). وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب. ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب. أو لا مع الجزم: فندب. أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم. أو لا مع الجزم: فكراهة. أو بتخيير: فإباحة. وإلا فوضعي (٢). فائدة: المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى. والوقف مذهب. وقيل: لا (٣).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٣). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ١٨٣ - ١٨٤). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٤).

1 / 104