319

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Maison d'édition

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و أما كفاية الفعل-كالتعاطي-عن القول، فسيأتي تحقيقه إن شاء الله 1 .

فلو قلنا: بعدم صدق العقد على الفعل و نحوه من غير الألفاظ، و عدم تأثير غير ما دلت السيرة على تأثيره، و شككنا في اعتبار شيء في التأثير، فالمرجع طبعا إلى أصالة عدم التأثير، و لا إطلاق يرجع إليه.

بخلاف ما لو قلنا: بعدم اختصاص صدق العقد بالألفاظ، فإن المرجع -بحكم الإطلاق-إلى أصالة الصحة الناشئة من أصالة عدم الاعتبار.

[الجهة]الثانية: بناء على اعتبار الألفاظ في صدق طبيعة العقد، فهل يعتبر فيها ألفاظ مخصوصة، أو يكفي كل ما دل على طبيعة العقد أو مما استعمل فيه مجازا أو غلطا و لو بالقرينة؟

فكما تتحقق طبيعة البيع بإنشائه بالألفاظ الخاصة بالإيجاب مثل: بعت و شريت، أو الخاصة بالقبول مثل: اشتريت و ابتعت و قبلت، كذلك تتحقق بالألفاظ الدالة عليها 2 باللازم مثل: ملكت و نقلت و عاوضت و أمثالها.

فإن حقيقة البيع هي المبادلة، و هي من لوازم تلك العناوين، بل بما هو أوسع و أبعد، كاستعمال اللوازم العامة مثل: خذ هذا بكذا، أو: هو لك بكذا، و ما أشبه ذلك.

و يتمطى الجواز حتى يتناول استعمال صيغة عنوان عقد خاص في عقد

____________

(1) سيأتي في ص 359-360.

(2) في المطبوع: (عليه) ، و الأنسب ما أثبتناه.

341 آخر.

Page inconnue