295

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Maison d'édition

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

314 ثم ينقسم ثانيا-باعتبار تعجيل العوضين أو تأجيلهما-إلى أربعة أنواع أيضا:

لأنه إما أن يكونا معا حالين معجلين، و هذا لا يحتاج إلى تقييد في العقد، بل يكفي إرسال العقد و إطلاقه، و لنسمه: البيع المرسل أو المعجل.

و إما أن يكون الثمن معجلا و المثمن مؤجلا، و هذا: بيع السلم، و يدخل فيه الاستصناع، كما سيأتي.

أو يكون الأمر بالعكس، فهو: بيع النسيئة.

أو يكونا معا مؤجلين، و هو بيع: الكلي في الذمة بالكلي.

و يمكن جريانه في الشخصي أيضا، و قد يحمل عليه بيع الكالي بالكالي في بعض تفاسيره.

ثم ينقسم ثالثا-باعتبار ذكر البائع رأس المال الذي اشترى به السلعة التي يريد بيعها و عدم ذكره أيضا-إلى أربعة أقسام:

فإنه إما أن لا يذكره أصلا، كما هو الغالب و الشائع، و هو: المساومة.

و إما أن يذكره و يبيع بذلك المبلغ بدون زيادة، و هو: التولية.

و إما أن يزيد عليها شيئا من الربح، فهو: المرابحة.

و إما أن ينقص عنها شيئا، فهو: الوضيعة.

و كان على أرباب (المجلة) أن يذكروا ذلك.

و هناك تقسيمات أخرى أيضا يأتي كل قسم في محله.

315 و بما ذكرنا ظهر تحرير (مادة: 121 و 122 و 123 و 124) 1

Page inconnue