Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Maison d'édition
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahrir Majalla
Mohammad Hossein Kachef al-Ghitaتحرير المجلة
Maison d'édition
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
عرفت-في صدر الكتاب-أن الفقهاء حصروا مسائل الفقه في أربعة أنواع: عبادات، و معاملات، و إيقاعات، و أحكام 1 .
أو بتعبير ثاني: عبادات، و معاملات، و عادات، و سياسات.
و الضابطة للعبادة الجامعة لجميع أنواعها هو: كون العمل ذا مصلحة توجب محبوبيته للشارع، فإن توقفت صحته و التقرب به على نية القربة فهو عبادة بالمعنى الأخص، و إلا فإن كان راجحا و مقربا بذاته و إن لم يقصد به التقرب فهو العبادة بالمعنى الخاص، و إلا فإن كان بحيث يمكن التقرب به فهو العبادة بالمعنى الأعم.
و الأول-أي: العبادة بالمعنى الأخص-تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
بدنية محضة، كالصوم و الصلاة و الطهارة و الاعتكاف.
مالية محضة، كالزكوات و الخمس و الكفارات.
و جامعة للأمرين كالحج و العمرة.
و الثاني-أي: العبادة بالمعنى الخاص-فهو مثل: الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و القضاء و الشهادات.
و يمكن أن تكون أكثر الواجبات الكفائية أو كلها من هذا النوع.
____________
(1) تقدم ذلك في ص 122-123.
Page inconnue