182

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Maison d'édition

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

أي: غرامة العين و تلفها على من تكون له منافعها و غنيمتها.

و قد يعبر عنها بعبارة أخرى، و هي: من له الغنم فعليه الغرم 2 .

و من جميع ما ذكرناه يتضح لك وجه القدح في:

(مادة: 86) الأجر و الضمان لا يجتمعان 3 .

و الحق: أنهما يجتمعان، و لا مانع من اجتماعهما عقلا و شرعا، فالمقبوض بالسوم أو بالعقد الفاسد يضمن العين قابضها، و يعطي أجرة ما استوفاه من منافعها، و هكذا الغاصب و نظائره.

و كذا ما في: (مادة: 87) الغنم بالغرم.

و قد سبق أن من المعلوم كون منافع الشيء لا يملكها الإنسان، إلا إذا كان مالكا أو متلقيا من المالك.

فمعنى هاتين المادتين أو الثلاث: أن المالك له منافع الشيء و غلته، و عليه خسارته و غرامته.

____________

(1) وردت المادة بلفظ: (الغرم بالغنم) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 58، درر الحكام 1: 79، شرح المجلة للقاضي 1: 151.

و قارن: الأشباه و النظائر للسبكي 2: 41، المنثور في القواعد 2: 119، مجامع الحقائق 369.

(2) انظر: تسهيل المسالك 10، نهج الفقاهة 134.

(3) راجع: الأصل للشيباني 3: 39، المبسوط للسرخسي 10: 207 و 15: 147 و 166 و 168 و 16: 15 و 17 و 30: 160، بدائع الصنائع 8: 192، مجامع الحقائق 366.

200 و إليها أيضا ترجع:

Page inconnue