174

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Maison d'édition

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

191 الحجة، و هو الإقرار في الأول دون الثاني، و النظائر كثيرة.

(مادة: 82) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط 1 .

هذا ضروري، و إلا لم يكن الشرط شرطا.

و ليعلم أن الشرط-في لسان الفقهاء-يطلق على معنيين متغايرين 2 :

أحدهما: ما يعلق عليه العقد أو الإيقاع.

الثاني: ما يتقيد به العقد أو الإيقاع.

و الأول هو: ما يكون من قبيل جزء العلة التامة، و الثاني هو: ما يكون من نحو التعهد و الالتزام.

و هذا هو الأكثر في باب المعاملات استعمالا في لسان الشارع و المتشرعة.

و هو قسمان:

وصف، و هو: المحقق الوقوع في الحال أو الماضي أو الاستقبال، مثل:

قوله: بعتك إن طلعت الشمس غدا، أو: إن كانت طالعة حالا، و هكذا.

و هذه-في الحقيقة-صورة تعليق، لا تعليق حقيقي.

أو حال، و هو ممكن الوقوع، فقد يقع و قد لا يقع، مثل: بعتك إن جاء ولدي غدا من السفر، أو: عافى الله مريضي، و نحو ذلك.

____________

(1) انظر: المبسوط للسرخسي 7: 91 و 13: 48 و 19: 128، الأشباه و النظائر للسبكي 2:

202، مجامع الحقائق 371.

(2) أشبع الموضوع بحثا في العناوين 2: 192-205 و 272 و 330 و ما بعدها.

Page inconnue