300

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Enquêteur

عبد السلام محمد الشريف

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Empires & Eras
Ottomans
المسألة الثالثة
في الشروط المتعلقة بالبيع
وقد جعلها ابن رشد في كتاب البيوع (١) الفاسدة من المقدمات على أربعة أقسام.
القسم الأول
من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:
شرط ما يقتضيه العقد
كتسليم المبيع، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه (٢) لا يؤل إلى غرر، وفساد في الثمن والمثمون (٣) ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع، وفيه مصلحة لأحد المتبايعين كالأجل، والخيار، والرهن، والحميل، وبيع الدار واستثناء سكناها أشهرًا معلومة أو سنة، وكبيع الدابة واستثناء ركوبها
ثلاثة أيام أو نحو ذلك، أو إلى مكان قريب. فهذا القسم من الشروط صحيح لازم به مع الشرط، ولا يقضى [به] (٤) بدون شرط إلا ما كان [مما] (٥) يقتضيه العقد فإنه يقضى به ولو لم يشترط، ويتأكد مع الشرط
فرع (٦)
قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد: فيمن له داران باع إحداهما وشرط على المشتري ألا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئًا مخافة أن يظلم عليه داره، ويمنعه من دخول الشمس فيها فإلتزمه أن البيع جائز والشرط لازم (٧). أ. هـ

(١) أنظر المقدمات الممهدات جـ ٢ ص ٥٤٢ وما بعدها.
(٢) في - م - ككونه.
(٣) في - م - أو المثمون.
(٤) ساقطة من - م -.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) هذا الفرع بالكامل ساقط من - م -.
(٧) أنظر نوازل البرزلي جـ ٣ ورقة ١٣٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٤.

1 / 339