283

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Enquêteur

عبد السلام محمد الشريف

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Empires & Eras
Ottomans
المسألة الثالثة عشرة
من أسقط يمينًا قبل وجوبها كما إذا اشترط المسلف على المتسلف أنه مصدق دون يمين إذا ادعى أنه قضاه، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الأول.
المسألة الرابعة عشرة
من أسقط حقه على (١) القيام بالعيب قبل أن يعلم به لا يلزمه قال ابن سلمون في أول البيوع: وإن إلتزم أن لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام إذا وجد عيبًا إلا أن يسمى له كما تقدم (٢). أ. هـ
وسنذكر هذه المسألة في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.
المسألة الخامسة عشرة
إذا أخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تأخير للغريب كما تقدم في المسألة السابعة في كلام ابن عرفة عن المدونة في كتاب الحمالة.
المسألة السادسة عشرة
من أسقط القيام بالجائحة بعد عقد البيع، وقبل حصول الجائحة لم يلزمه ذلك (٣). قاله في المقدمات في الكلام على الشروط في البيع من كتاب البيوع الفاسدة، وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني.
المسألة السابعة عشرة
إذا أسقط العهدة قبل عقد البيع إذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفى بذلك، وقيل لا يوفى. وسيأتي هذه المسألة في الفصل الثاني [أيضًا] (٤).

(١) في - م - من.
(٢) أنظر كتاب العقد المنظم ااحكام ... على هامش كتاب تبصرة الحكام جـ ١ ص ١٦٣.
(٣) أنظر المقدمات جـ ٢ ص ٥٤٤.
(٤) ساقطة من - م -.

1 / 322