Tahrir Kalam
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
Enquêteur
عبد السلام محمد الشريف
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
لعائشة (١) رضي الله تعالى عنها فكان لها يومان. وقال
بعض أهل العلم إن وهبته للزوج كان بالخيار بين أن يسقط [حقه] (٢) فيه ويكون القسم لثلاثًا، أو يخص به واحدًا ويكون القسم أرباعًا. أ. هـ.
نقل (٣) ابن عرفة كلام اللخمي فأجحف في اختصاره ونصه للخمي: إن أسقطت الحرة (٤) يومها، أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها فإن وافقها فالمسقطة كالعدم، واختص القسم بمن سواها، وللموهوبة يومها. وقال بعض العلماء أن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها، ثم قال وظاهر قوله قال بعض العلماء أن المذهب خلافه وهو مقتضى قول ابن الحاجب وابن شاس (٥) وفيه نظر إحتمال كونه كهبة
أحد الشفعاء حقه
(١) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵄ التميمية أم عبد الله الفقيهة أم المؤمنين الربانية حبيبة النبي ﷺ، روت عن النبي ﷺ كثيرًا وعن أبيها، وعمر، وحمزة بن عمر الأسلمي، وسعد بن أبي وقاص، وفاطمة الزهراء وغيرهم. روت عنها أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وابن أخيها القاسم، وابن ابن أخيها عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، ومن أكابر التابعين خلق منهم عمرة بنت عبد الرحمن، وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه ما أشكل علينا أصحاب محمد ﷺ أمر قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا. توفيت في رمضان سنة ثمان وخمسين وصلى عليها أبو هريرة. أنظر ترجمتها في التهذيب جـ ١٢ ص ٤٣٣.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) في - م - ونقل.
(٤) في - م - المرأة.
(٥) هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجدامي السعدي الفقيه المالكي الشهير كان فقيهًا فاضلًا في مذهبه عارفًا بقواعده. يقول صاحب الديباج رأيت بمصر جمعًا كثيرًا من أصحابه يذكرون فضائله وصنف في مذهب الإمام مالك ﵁ كتابًا نفيسًا سماه الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، وضعه على تركيب الوجيز لأبي حامد الغزالي وفيه دلالة على غزارة فضائله يقول الحجوي وقد تسرقه طريقته فيدخل بعض أقوال الشافعية في المذهب المالكي ومع ذلك فهو كتاب من أحسن ما صنف المالكية. كان مدرسًا بمصر بالمدرسة المجاورة للجامع العتيق، وكان من أبناء الأمراء توفي مجاهدًا في دمياط سنة عشر وستمائة أنظر ترجمته في الفكر السامي جـ ٢ ص ٢٣٠ شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١٦٥، والديباج المذهب جـ ١ ص ٤٣٤، ٤٤٤.
1 / 295