222

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Enquêteur

عبد السلام محمد الشريف

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فتكون من هذا النوع، أو تعود للزوج (١) فيكون من النوع السادس، أو تعود للأجنبي (٢) الملتزم فتكون من النوع الخامس، وأما إن لم يقصد به إلا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فإن وقع فبمقتضى قول ابن عرفه ينبغي رده أن يبطل الإلتزام (٣)، ويقع الطلاق رجعيًا وهذا هو الظاهر. والله أعلم.

(١) في م وع إلى.
(٢) في م وع إلى.
(٣) في م الإقرار.

1 / 259