169

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Chercheur

عبد السلام محمد الشريف

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

حلف [بها] (١) فلا شيء لها إذا طلقها بعد ذلك إلا أن تنظر لنفسها فتقول لا أترك لك الصداق إلا على أن لا تطلقني بعد ذلك وهذا بين (٢). أهـ وأما إذا أعطته شيئًا على ألا يتزوج عليها أو لا يتسرر، أو وضعت له شيئًا من صداقها على ذلك فظاهر كلامه في المدونة، أنه إن تزوج عليها أو تسرر فلها أن ترجع عليه سواء كان ذلك بالقرب، أو بعد بعد، وسيأتي لفظها في الفصل الثاني من الخاتمة. وصرح بذلك اللخمي كما تقدم، وهو ظاهر كلام المتيطي، وابن فتحون كما نقل ابن عرفه عنهما في فصل الصداق في الكلام على هبة المرأة صداقها لزوجها، ونصه قال المتيطي، وابن فتحون إن كانت الهبة بعد العقد على ألا يتزوج عليها أو لا يتسرر، أو لا يخرجها من بلدها تمت له ما أقام على شرطه، وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته (٣). أهـ ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ما أشار إليه الشيخ خليل في التوضيح في الشروط، ونقله عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد، كما فرقوا في المسألة السابقة، وظاهر كلامه، وكلام ابن عبد السلام أنهما لم يقفا على نص في ذلك، وسيأتي كلام [صاحب (٤)] التوضيح في الفصل الثاني من الخاتمة في الكلام على شروط النكاح، والحاصل أن المنصوص في المسألة أنها ترجع عليه مطلقًا سواء تزوج عليها بالقرب أو بعد البعد، وهو ظاهر المدونة وغيرها. فرع وأما إذا أعطته الزوجة شيئًا على أن يطلق ضرتها فطلقها، ثم أراد أن يراجعها فنص في التوضيح في الكلام على الشروط على أنه يفصل في ذلك بين

(١) ساقطة من الأصل. (٢) انظر البيان والتحصيل جـ ٢ ورقة ١٢٠ وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٠٦١١. (٣) أنظر مختصر ابن عرفه في الفقه جـ ٢ ورقة ٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧. (٤) ساقطة من الأصل.

1 / 206