Tahrir Kalam
تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
Chercheur
عبد السلام محمد الشريف
Maison d'édition
دار الغرب الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م
Lieu d'édition
بيروت - لبنان
Genres
(١) الوجه الأول: أن يكون الفعل المعلق عليه إعطاء الملتزم له للملتزم أو لغيره شيئًا وتمليكه إياه نحو أن أعطيتني عبدك، أو دارك أو فرسك فقد إلتزمت لك بكذا أو فلك على كذا أو فلك عندي كذا الشيء يسميه، أو فقد أسقطت عنك الدين الذي لي عليك، أو إن أعطيت ذلك لفلان أو إن أسقطت الدين الذي لك على فلان فلك عبدي الفلاني
أو داري ونحو ذلك فهذا من باب هبة التواب وقد صرحوا بأنه إذا سمى فيها الثواب أنها جائزة ولم يحك في ذلك خلافًا، وأنها حينئذ بيع من البيوع فيشترط في كل من الملتزم به والملتزمعليه ما يشترط في الثمن والمثمون من انتفاء الجهل والغرر إلا ما يجوز في هبة الثواب مما سيأتي ذكره في التنبيه الرابع، ويشترط فيها أيضًا كون كل منهما طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه فلا يجوز أن يكون أحدهما آبقًا ولا بعيرًا شاردًا أو جنينًا ولا ثمرة لم يبد صلاحها، ولا يجوز أن يكون طعامين كقوله إن أعطيتني أردبًا من القمر فلك عندي قنطاران من السمن إلا أن يكون ذلك في مجلس واحد والطعامان حاضران. ولا يجوز أن يكونا دينين (١) كقوله إن إلتزمت [لي (٢)] بثوب صفته كذا وكذا فلك في ذمتي عشرة دنانير، أو إن أسقطت عني الدين الذي لك علي فلك في ذمتي كذا وكذان ولا يجوز أن يؤجل أحدهما بأجل مجهول، ويشترط في صحة ذلك أن يكون كل من الملتزم والملتزم له مميزًا، ويشترط في لزوم ذلك أن يكون طائعًا رشيدًا.
تنبيهات
(١) الأول لا فرق بين أن يقول إن أعطيتني أو إن ملكتني أو إن وهبتني أو إن تصدقت علي مما يقضي تمليك الرقبة حتى لفظ الصدقة فإن الصدقة وإن كانت لا يقضى فيها بالثواب إذا اشترط (٣) فيها الثواب لزم كما صرح به في كتاب الهبات (٤) من المدونة وصرح به ابن رشد
في أول رسم من
(١) عبارة م ربوين. (٢) ساقطة من م. (٣) في م شرط. (٤) أنظر المدونة جـ ١٥ ص ٧٩ وما بعدها.
1 / 200