154

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Chercheur

عبد السلام محمد الشريف

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وقال في كتاب الجعل والإجازة من النوادر (١): وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه فأما من وجد آبقًا أو ضالًا أو ثيابًا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدله (٢) على مكانه بل ذلك واجب عليه، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلًا فله الجعل علم بما جعل فيه أو لم يعلم تكلف طلب هذه الأشياء أو لم يتكلفها، وإن وجده قبل أن يجعل فيه ربه شيئًا فأنظر فإن كان ممن يطلب الآباق فقد عرف بذلك فله جعل مثله، وإن لم يكن ممن نصب نفسه لذلك فليس له إلا نفقته، وكذلك بدل أو لم يبذل ربه فيه جعلا وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ وكله قول مالك، وقال ابن الماجشون إذا كان ليس من شأنه طلب الآباق فلا جعل له ولا نفقة قولًا مجملًا. أهـ قلت: ما ذكره أولًا من أنه إذا جعل ربه فيه جعلًا فمن جاء به استحقه علم بالجعل أو لم يعلم تكلفه أو لم يتكلفه هو قول ابن الماجشون وأصبغ وغيرهما، وحكاه ابن حبيب عن مالك كما ذكر، وعليه اقتصر ابن الحاجب، وصدر به صاحب (٣) الشامل. قال في التوضيح وقال ابن القاسم في العتبية (٤) من سمعه فله الجعل سواء كان شأنه أولًا، وإن جاء به من لم يسمعه لم يكن له شيء إلا أن يكون شأنه أي فيكون له جعل مثله قال في البيان (٥) بعد أن ذكر

(١) عنوان الكتاب النوادر والزيادات على المدونة جمع فيه مؤلفه ابن أبي زيد القيرواني جميع ما في كتب الأمهات من المسائل والخلاف. (٢) في م بدل. (٣) أنظر الشامل ورقة ١٤٠ ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٣٧٦٢. (٤) جمعها العتبي وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي جمعها من سماعه من الإمام سحنون وأصبغ وابن حبيب وقد رواها عنه أبو عبد الله محمد بن لبابة وتسمى أيضًا المستخرجة، كانت عمدة الفتوى في الأندلس ومن أجلها هجرة الواضحة. توفي ﵀ سنة (٢٥٤ هـ). أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٧ والديباج جـ ٢ ص ١٧٦. (٥) المراد به البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل لابن رشد الجد المتوفى سنة ٥٢٠ هـ.

1 / 191