130

Tahrir Kalam

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Chercheur

عبد السلام محمد الشريف

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

يحيى عن ابن وهب سمعت عن مالك يقول وهو الذي أخذ به أن الصدقة إذا كان أصلها على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة، وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم أو حسن معاشرتهم فإن صاحبها لا يرجع فيها، وإن خاصمه المتصدق بها عليه قضى له عليه بها. قال وأما كل صدقة تكون في يمين الحالف أو لفظ منازع، أو وجواب يكذب صاحبه فهي باطلة لا يقضي بها للمتصدق بها عليه في بعض هذه الوجوه وما شابهها إلا أن المتصدق بها يوعظ ويؤتم فإن تطوع بإمضائها كان ذلك الذي يستحب له، وإن شح لم يحكم عليه فيها بشيء. قال ابن رشد: مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة أن ما كان من الصدقة على وجه اليمين للمساكين أو لرجل بعينه فلا يجبره السلطان على إخراجها وهو المشهور في المذهب، وذلك لأن الحالف إنما قصد الإمتناع بما (١) حلف أن لا يفعله لا [إخراج (٢)] الصدقة (والأعمال بالنيات (٣» لكنه إذا فعل الذي حلف [عليه (٤)] بالصدقة [وإن كان إثمًا (٥)] فقد اختار إخراجها (٦) [على ترك الفعل (٧) ] فلذلك قال يوعظ ويؤتم، وإنما كان (٨) لا يقضي عليه بالصدقة وإن كان آثمًا في الامتناع من الإخراج (٩) لأنه لا أجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه في غير منفعة تصير إليه، ولهذا [المعنى (١٠)] لا يحكم على من نذر

(١) في م مما. (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٣) نص الحديث قال رسول الله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). أخرجه البخاري جـ ١٤ ص ٣٨١ ومسلم في صحيحه = جـ ٣ ص ١٥١٥/ ١٥١٦ وأبو داود جـ ٦ ص ٢٨٤ والترمذي جـ ٧ ص ١٥٠، ١٥١ والنسائي جـ ٥٨١ ص ١٣٧ وابن ماجه جـ ٢ ص ١٤١٣، وأحمد ابن حنبل جـ ١ ص ٢٥، ٤٣. انظر المعجم المفهرس جـ ٧ ص ٥٥. (٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٦) عبارة إخراج الصدقة. (٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل .. (٨) عبارة لأن من كان. (٩) عبارة م إخراجها. (١٠) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

1 / 166