117

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Chercheur

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Maison d'édition

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

"المنهاج" و"الحاوي" الأصابع (١) تبعًا "للمحرر"، وكذا في "التحقيق" (٢)، وهو متناول لأصابع اليدين والرجلين. ١٥٠ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (وللرجل بخنصر اليسرى) كذا في "الشرح" و"الروضة" (٣)، وفي "شرح المهذب" الراجح المختار تبعًا للإمام: أن خنصر اليسرى واليمنى سواء (٤). ١٥١ - قولهم: (والابتداء باليمين) (٥) يستثنى: الكفان أول الوضوء، والخدان، فيغسلان معًا، وكذا الأذنان لغير الأقطع في الأصح. قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ورأيت لبعضهم أنه يمسح الخفين معًا، وفيه نظر؛ فإن الأفضل فيهما: مسح الأعلى والأسفل على هيئة تستعمل لها اليدين، فلا يمكن المعية فيهما. نعم، إن اقتصر على الأقل .. احتمل ما يقوله) (٦). ١٥٢ - قول "الحاوي" [ص ١٢٧]: (وتطويل الغرة) لم يذكر التحجيل؛ إما لأن الغرة اسم جامع لهما، كما أطلقه الغزالي وغيره (٧)، أو أنه من باب قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾، وقد صرح في "المنهاج" بهما (٨)، وهو أحسن. ١٥٣ - قوله: (وإن سقط الفرض) (٩) اعترض عليه: بأن هذا لا يأتي في الغرة؛ لأنها بياض في الوجه، وقد قال الإِمام: (لو تعذر غسل الوجه لعلة .. لم يستحب غسل ما جاوزه من الرأس وصفحة العنق. نعم؛ يتأتى في التحجيل في سقوط اليد مما فوق المرفق، والرجل مما فوق الكعب، وقياسه: الاستحباب في الغرة أيضًا) (١٠). ١٥٤ - قولهما: (إن الموالاة -وهي التتابع- واجبة في القديم) (١١) أي: بشرطين:

(١) الحاوي (ص ١٢٦)، المنهاج (ص ٧٥). (٢) المحرر (ص ١٣)، التحقيق (ص ٦٣). (٣) فتح العزيز (١/ ١٣١)، الروضة (١/ ٦١). (٤) المجموع (١/ ٤٨٦)، وانظر "نهاية المطلب" (١/ ٨٥). (٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"الحاوي" (ص ١٢٧)، و"المنهاج" (ص ٧٥). (٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٣٠). (٧) انظر "الوجيز" (١/ ١٢٤)، و"الوسيط" (١/ ٢٨٧). (٨) المنهاج (ص ٧٥). (٩) انظر "الحاوي" (ص ١٢٧). (١٠) انظر "نهاية المطلب" (١/ ٧٥، ٧٦). (١١) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"المنهاج" (ص ٧٦).

1 / 122