Libération des Paroles sur le Jeûne des Six de Shawwal

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
46

Libération des Paroles sur le Jeûne des Six de Shawwal

تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

Chercheur

الدكتور عبد الستار أبو غدة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وعمرو بن جابر تكلم فيه، لكن المعنى ثابت بنص الكتاب: قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب "العارضة" (١): من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر له صوم الدهر قطعًا بالقرآن ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (٢) شهر بعشرة وستة أيام بشهرين، فهذا صوم الدهر. [الجواب عن شبهتي التسوية بصوم رمضان، والتشبيه بصوم الدهر المنهي عنه] وفي هذا سؤالان مشهوران: [شبهة التسوية بصوم رمضان]: أحدهما: عند الإِمام الطحاوي، في كتاب "مشكل الآثار" قال: "وقد قال قائل: إن مثل هذا لا ينبغي أن يقبل؛ لما فيه من أن صوم غير رمضان يعدل صوم رمضان". ولا خلاف في أنه لا صوم أفضل من صوم رمضان. فالجواب عن ذلك: أن لصوم رمضان فضيلة كما ذكر (٣). من ذلك ما روي أن

(١) في الأصل: "المعارضة" وهو تحريف. والمراد: عارضة الأحوذي شرح الترمذي. (٢) سورة الأنعام: الآية ١٦٠. (٣) (م)، (ع): ذكره.

1 / 48