Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

al-Nawawi d. 676 AH
5

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Chercheur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

هم أَوْلَاد النَّضر وَقيل أَوْلَاد فهر وَقيل غير ذَلِك وَالصَّحِيح الْمَشْهُور هُوَ الأول وَالْإِجْمَاع مُنْعَقد على هَذَا النّسَب إِلَى عدنان وَلَيْسَ فِيمَا بعده إِلَى آدم طَرِيق صَحِيح فِيمَا ينْقل وَالنّسب إِلَى مَذْهَب الشَّافِعِي شَافِعِيّ وَلَا يُقَال شفعوي فَإِنَّهُ لحن فَاحش وَإِن كَانَ قد وَقع فِي بعض كتب الْفِقْه للخراسانيين كالوسيط وَغَيره فَهُوَ خطأ فليجتنب قَوْله الْحَوَادِث هِيَ الْمسَائِل الْحَادِثَة قَوْله وَبِه التَّوْفِيق هُوَ خلق قدرَة الطَّاعَة والخذلان خلق قدرَة الْمعْصِيَة هَذَا مَذْهَب أَصْحَابنَا الْمُتَكَلِّمين قَوْله وَهُوَ حسبي أَي كَافِي قَوْله وَنعم الْوَكِيل أَي الْحَافِظ وَقيل الموكول إِلَيْهِ تَدْبِير خلقه وَقيل الْقَائِم بمصالحهم قَوْله الطَّهَارَة هِيَ فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَفِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء رفع حدث وَإِزَالَة نجس أَو مَا فِي مَعْنَاهُمَا وَهُوَ تَجْدِيد الْوضُوء والأغسال المسنونة والغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة فِي الْوضُوء والنجاسة والتميم وَغير ذَلِك مِمَّا لَا يرفع حَدثا وَلَا نجسا وَلكنه فِي مَعْنَاهُمَا قَوْله تَعَالَى ﴿مَاء طهُورا﴾ هُوَ المطهر فوله قصد إِلَى تشميسه يُقَال قصدته وقصدت لَهُ وقصدت إِلَيْهِ ثَلَاث لُغَات محققات وَقد ثَبت الثَّلَاث فِي صَحِيح مُسلم فِي حَدِيث ٢

1 / 31