46

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Chercheur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

قَوْله إِلَّا أَن يُرِيد تَعْلِيم الْحَاضِرين فيجهر وَهُوَ بِرَفْع الرَّاء من يجْهر أَي فَهُوَ يجْهر أَو فَحِينَئِذٍ يجْهر الْقُنُوت لَهُ معَان فِي اللُّغَة مِنْهَا الدُّعَاء وَلِهَذَا سمي الدُّعَاء قنوتا وَيُطلق على الدُّعَاء بِخَير وَشد يُقَال قنت لَهُ وقنت عَلَيْهِ قَوْله لَا يذل من واليت هُوَ بِفَتْح الْيَاء وَكسر الذَّال وَالثَّابِت فِي الحَدِيث فَإنَّك تقضي وَلَا يقْضى عَلَيْك وَإنَّهُ لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت بِزِيَادَة فَاء وواو وربنا فَيَنْبَغِي أَن يحفظ وَيعْمل بِهِ

1 / 73