22

Libération des expressions d'alerte (Langue de jurisprudence)

تحرير ألفاظ التنبيه

Chercheur

عبد الغني الدقر

Maison d'édition

دار القلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

دمشق

= كتاب الصَّلَاة = الصَّلَاة هِيَ فِي اللُّغَة الدُّعَاء وَسميت الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة صَلَاة لاشتمالها عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَه الْجُمْهُور من أهل اللُّغَة وَغَيرهم من أهل التَّحْقِيق وَهِي مُشْتَقَّة من الصلوين وهما عرقان من جَانب الذَّنب وعظمان ينحنيان فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالُوا وَلِهَذَا كتبت الصَّلَاة فِي الْمُصحف بِالْوَاو وَقيل فِي اشتقاقها اقوال كَثِيرَة أَكْثَرهَا بَاطِلَة لَا سِيمَا قَول من قَالَ إِنَّهَا مُشْتَقَّة من صليت الْعود على النَّار إِذا قومته وَالصَّلَاة تقومه للطاعة وَهَذَا القَوْل غباوة ظَاهِرَة من قَائِله لِأَن لَام الْكَلِمَة فِي الصَّلَاة وَاو وَفِي صليت يَاء فَكيف يَصح الِاشْتِقَاق مَعَ اخْتِلَاف الْحُرُوف الْأَصْلِيَّة قَوْله فِي أَثْنَائِهَا أَي تضاعيفها وَاحِدهَا ثني بِكَسْر الثَّاء وَإِسْكَان النُّون النُّفَسَاء بِضَم النُّون وَفتح الْفَاء وبالمد

1 / 49