46

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Chercheur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

137. الثاني عشر: المستحاضة وصاحب السلس والمتيمم ينوون استباحة الصلاة، دون رفع الحدث.

138. الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، لم يجز، أما لو نوى لكل فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.

139. الرابع عشر: لا يعتبر النية في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعا.

140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع، ولو نوى رفع حدث معين، ارتفع الباقي، ولو كان عليه أغسال، قال الشيخ رحمه الله: إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإن نوى غيره لم يجز عنه (1) وفيه قوة.

[المبحث] الثاني:

يجب غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (2) شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.

فروع:

141. الأول: لو نبت للمرأة لحية فكالرجل.

Page 76