La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
37

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Chercheur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر، ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.

100. الحادي والعشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.

الفصل الثالث: في آداب الوضوء وفيه عشرة مباحث:

101. الأول: السواك مندوب إليه، مرغب فيه، وفيه فضل كثير، وليس بواجب، وآكده عند الوضوء والصلاة والسحر، ويكره في الخلاء والحمام، ويجوز للصائم نهارا بالرطب واليابس في أول النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيام. وفيه اثنتا عشرة فائدة (1) رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، قال :

«هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة» (2).

102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها (3) باليد.

Page 67