La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
35

La Déclaration des Jugements Shari'a selon l'école Imamite

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Chercheur

إبراهيم البهادري

Maison d'édition

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1420 AH

Lieu d'édition

قم

الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.

86. السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلا يجزي الأقل وإن نقى به، خلافا للمفيد (1). ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى.

ويستحب أن يقطع على وتر.

ولو استعمل الواحد ذا الشعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ (2) ضعيف.

ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كل واحد منهم من كل حجر بشعبة، أجزأهم.

ويشترط الطهارة، فلا يجزي النجس إجماعا.

87. الثامن: يجوز استعمال ما شابه (3) الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.

88. التاسع: لا يجوز استعمال الصقيل، (4) كالزجاج والفحم الرخو وما شابهه مما يزلج عن النجاسة.

89. العاشر: لا يجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.

90. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.

91. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل

Page 65