للحائض معهما، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، ولا الوضوء، لعدم صلاحيته، فنحن في هذا من المتوقفين.
218. الحادي عشر: إذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه، وإلا غسلهما.
219. الثاني عشر: إذا اغتسل المنزل، ثم رأى بللا بعده، فإن تيقن أنه مني، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ، أعاد. ولو بال ولم يجتهد، توضأ، ولو بال واجتهد، لم يلتفت.
220. الثالث عشر: لو صلى ثم رأى بللا علم أنه مني، أعاد الغسل لا الصلاة على الأقوى.
221. الرابع عشر: لو جامع ولم ينزل، لم يجب الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه مني، أعاد الغسل، أما المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.
222. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصة، فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأن الظاهر أنه من مني الرجل. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1).
223. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل، قيل: يعيد. وقيل يتم، ولا شئ عليه. وقيل: يتم ويتوضأ (2). والأول أقرب.
Page 95