212. الخامس: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك كله.
213. السادس: لا يجب غسل المسترسل من الشعر واللحية، بل البشرة المستورة بهما، سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا.
ويجب غسل الحاجبين والأهداب ليصل الماء إلى ما تحتها.
ويستحب تخليل الأذنين مع الوصول، ويجب لا معه.
214. السابع: الموالاة غير واجبة هنا إجماعا.
215. الثامن: يستحب الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم منه إلى طرفه، ثم ينتره ثلاثا ثلاثا، وللشيخ قول بالوجوب (1)، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، وإمرار اليد على الجسد، وكذا في الوضوء على أعضائه، والغسل بصاع فما زاد، والدعاء.
216. التاسع: يكفي غسل الجنابة عن الوضوء، فإن توضأ معتقدا عدم الإجزاء كان مبدعا (2)، ولا يستحب وإن اعتقد الإجزاء. والأقرب عدم اكتفاء غيره عنه.
217. العاشر: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد، فإن نوى رفع الحدث أو الجنابة أجزأ عن الوضوء، وإن نوى الحيض أو غيره فعلى عدم الإجزاء (3) إشكال في رفع الجنابة، فإن قلنا برفعه فلا وضوء، وإلا وجب.
وهل يرتفع مع الوضوء؟ فيه نظر ينشأ من الإذن في الدخول في الصلاة
Page 94