ولو أحدث عقيبه، أجزأه، وكفاه الوضوء، وهو مستحب لآتي الجمعة وتاركها.
ولا بد فيه من النية. وكيفيته مثل غسل الجنابة - وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، ويوم المبعث، وليلة نصف شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة، ويوم عرفة، ويوم نيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، والمفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كله على رأي، والمولود، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، وغسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ودخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
ولو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل، ولو انضم إليها غسل واجب، كفاه نيته على قول ضعيف، والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحايض كالمحدث.
Page 88