أخرى، وذكر إخلال عضو من إحداهما لا بعينها، ولو صلى الخمس، وذكر الحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد أربعا وثلاثا واثنتين.
فروع:
179. الأول: لو ظن الحدث مع تيقن الطهارة لم يلتفت إلى الظن.
180. الثاني: لو تيقن وقت الزوال انه نقض طهارة، وتوضأ عن حدث وشك في السابق، استصحب حال السابق على الزوال، ولو شك في الطهارة والحدث، نظر إلى ما قبل ذلك الزمان، واستصحب حاله.
181. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين، مع تخلل الحدث، أن يصلي ثالثة إلا بطهارة ثالثة، ولا أن يقضي إحداهما إلا بثالثة.
182. الرابع: يمنع الصبي من مس كتابة القرآن.
183. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسها للمحدث.
184. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه، لم يخرج عن المنع.
185. السابع: لو تصفحه بكمه، أو قلبه بعود، أو كتب المصحف بيده، لم يكن به بأس.
186. الثامن: يجوز مس كتب التفاسير والأحاديث وكتب الفقه للمحدث والجنب إجماعا.
Page 85