ولو فعله للتقية أو للضرورة، صح وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.
163. الخامس: لو أراد التنظيف قدم غسلهما على الطهارة أو أخره.
164. السادس: يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده تحت الشراك.
الفصل السادس: في الأحكام وفيه أربعة عشر بحثا:
165. الأول: الترتيب واجب، يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فلو خالف عمدا أعاده، ونسيانا يعيد إن كان جف الوضوء، وإلا على ما يحصل معه الترتيب، فلو نكس صح غسل الوجه، ولو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى، ولو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة، ولو انغمس في الواقف ناويا دفعة حصل بالوجه، ولو أخرج أعضاءه مرتبا حصل بالمغسولة، ولو لم يرتب حصل بالوجه إدخالا، وباليمنى إخراجا.
166. الثاني: الموالاة واجبة. وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
Page 81