75. الرابع: يكره السواك على حال الخلاء، والأكل، والشرب، والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو حكاية الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها.
76. الخامس: يكره طول الجلوس على الخلاء، وأن يمس الرجل ذكره بيمينه عند البول، - رواه ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام)، - (1) واستصحاب دراهم بيض، - رواه الشيخ، (2) والرواية به ضعيفة - والاستنجاء باليمين مكروه، وكذا باليسار إذا كان فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى أو أسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) أو فصه من حجر زمزم، فإن كان فيه حوله.
النظر الثاني: في آداب التخلي وفيه ثلاثة مباحث:
77. الأول: يستحب تغطية الرأس عند دخول الخلاء، وتقديم الرجل اليسرى عنده، واليمنى عند الخروج، بخلاف المسجد فيهما.
78. الثاني: يستحب التسمية والدعاء عند الدخول، وعند الاستنجاء، وعند الفراغ، وعند الخروج، وأن يمسح بطنه عنده.
79. الثالث: يستحب الاستبراء في البول للرجل، فإن وجد بللا بعده، كان طاهرا، ولا يعيد وضوءه. ولو لم يستبرئ أجزأه، فإن وجد بللا أعاد طهارته، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة، ويغسل الموضع.
Page 63