وقول الشيخ هنا ضعيف (1)، وفي رواية:
«يباع على مستحلي الميتة» (2). وفي أخرى: «يدفن» (3).
58. الثامن والعشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه، فان صلى به كانت باطلة، سواء خرج الوقت أو لا، أما لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك، وجاهلا يعيد صلاته في الوقت، ولو سبقه العلم، فكذلك على الأقوى.
59. التاسع والعشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا (4) فيه حيين.
Page 57