Libération des jugements
تحرير الأحكام
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Libération des jugements
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Chercheur
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1420 AH
الفصل الثاني: في المضاف والأسآر وفيه ستة مباحث:
25. الأول: المضاف، وهو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم، طاهر ما لم تقع فيه نجاسة، فينجس وإن كثر. وطاهره لا يرفع الحدث إجماعا ولا الخبث على الأصح.
ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلا مع الضرورة.
ويطهر بإلقاء كر من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لا يسلبه الإطلاق، ولا يغير أحد أوصافه.
26. الثاني: كل حيوان طاهر العين فإن سؤره طاهر، وكل ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلا فلا.
والمسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.
27. الثالث: يكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من النجاسة، والحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية.
28. الرابع: الأقوى أن سؤر ولد الزنا مكروه، خلافا لابن بابويه (1).
Page 50
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 975