فروع:
10. الأول: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره، ولا بين الذكر والأنثى، والسمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافا لقوم (1).
11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى.
12. الثالث: قيل: وجوب السبع في الجنب يتعلق بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدخول (2). والظاهر ان نزح السبع مع خلو البدن عن النجاسة.
13. الرابع: يستحب نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب.
14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها منزوح، فإن تغير الماء نزح حتى يزول التغير، وإلا فلا شئ عندنا. أما القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم:
ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع (3).
15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، والمتساقط معفو عنه وهو تخريج،
Page 48